للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن الركوع والسجود الواجب منهما ما يتناوله الاسم، وهما فعلان، فالذكر أولى.

قيل: هذا حجتنا؛ لأن الركوع والسجود إذا كان على صفة فهو كتعيين فاتحة الكتاب، فنحن لا نسميه ركوعًا ولا سجودًا إلا إذا كان على صفة مّا، ألا ترى أن الإيماء الذي هو دونه - وهو من جنسه - لا يجوز مع القدرة، فكذلك فاتحة الكتاب لا يجوز ما دونها مع القدرة على الركوع وإن كان من جنسه (١).

وقد روى أبو سعيد الخدري: "أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" (٢).

وهذا أمر ظاهره الوجوب إلا أن تقوم دلالة.

وفي خبر أبي هريرة أمره أن ينادي في سكك المدينة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٣).


(١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: فكذلك فاتحة الكتاب لا يجوز ما دونها مع القدرة قياسًا على الركوع وإن كان من جنسه.
(٢) أخرجه أبو داود (٨١٨) وقال النووي: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". المجموع (٤/ ٤٠٢).
(٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (٨٢٠) وصححه الحاكم (١/ ٢٣٩) ووافقه الذهبي، وفيه جعفر بن ميمون العبدي قال الألباني بعد حكايته كلام أئمة الجرح والتعديل فيه: "ويتلخص من هذه الكلمات أن الرجل في نفسه صدوق لكنه ضعيف الحفظ، ولذلك قال الحافظ: "صدوق يخطئ"، فمثله يستشهد به صحيح أبي داود (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤) ويشهد له حديث عبادة الذي أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤/ ٣٤) بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>