للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو لم تكن واجبة؛ لم يأمر بالنداء بها على هذا الوجه.

وقد روي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي قال: "لا تجوز صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة" (١).

فإن قيل: فإنها تجزئ وإن لم يقرأ بسورة.

قيل: قام الدليل على ذلك، ولم يقم على ترك الفاتحة، فبقي على ما هو عليه.

وأيضًا فإن هذا قول عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعثمان بن أبي العاصي (٢)، ولا يعرف لهم مخالف (٣٢٤) فيه، فهي [حجة] (٣) لنا.

وقوله: "ولو بفاتحة الكتاب" (٤) في كل جزء منها إلا أن تقوم دلالة، لأن من نفى جملة الشيء؛ فقد نفى كل جزء منه.

فإن قيل: فإنها ذكر من سنتها الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فأشبهت تسبيحتي الركوع والسجود.

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأن كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها ويخافت جنس واحد غير واجب، والقراءة جنس واحد، فينبغي أن لا يختلف


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٦).
(٢) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٨١ - ٢٨٤) وانظر أيضًا مصنف عبد الرزاق (٢/ ٩٣ - ٩٤) والأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٥٢ - ٢٦٤).
(٣) في الأصل: صلاة.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>