للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوجوب في سائر الصلوات ما يجهر فيها ويخافت.

على أننا قد ذكرنا قياسًا أحسن من هذا، فإما أن يسقط هذا القياس معه أو يعارضه.

فإن قيل: إن الجهر والإخفاء صفات للقراءة، وصفات الشيء مما يستدل بها على وجوب الشيء أو كونه ندبًا، يدلك عليه أن القراءة في ركعتي الفجر لما كانت مجهورًا بها في كل الأحوال؛ كان ذلك دلالة على وجوبها، وسائر أذكارها لما كانت مما تخفى؛ كانت مسنونة.

قيل: هذا أيضًا اعتبار فاسد، وذلك أن الأذكار لما كانت جنسًا واحدًا، غير واجب في شيء منها؛ أخفيت، مثل التسبيح الذي ذكرتموه في الركوع، والسجود، والتشهد، ولما كانت القراءة جنسًا واحدًا، ووجب في بعض الصلاة؛ وجب في كلها؛ لأنه قد جهر ببعضها في بعض الصلاة، فكان ما أخفى منها لا يستدل بإخفائه على سقوطه؛ لأنه قد جهر ببعضه ووجب، فينبغي أن يكون باقيه واجبًا وإن لم يجهر به.

وعلى أن هذا الاعتبار أيضًا يسقط على أصولنا، وذلك أن في الأذكار التي في الصلاة ما هو واجب في حال ويجهر به، و [ما] (١) هو واجب [في حالة] (٢) أخرى وإن لم يجهر به، مثل تكبيرة الإحرام، والسلام، هما ذكر في الصلاة واجبان، فالإمام يجهر بهما، والمأموم والمنفرد لا يجهران بهما وإن كانا واجبين، ولم يدل على أنهما في جهر الإمام واجبان، وفي إخفاء


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) مكررة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>