للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المأموم والمنفرد في حال أخرى غير واجبين، فكذلك القراءة لا يدل الجهر بها في حال على وجوبها، والإخفاء في حال على سقوطها.

ثم يسقط بوجه آخر: وهو أن القراءة عندنا وعندكم يسقط فرضها عن المأموم أصلًا في حال جهر الإمام وإخفائه (١)، ولم يدل جهر الإمام بها على فرضها على المأموم، والأذكار التي ليست بقراءة على حالة واحدة، للإمام، والمأموم، والمنفرد، في كل ركعات الصلاة، فلا ينبغي أن تعتبر القراءة بذلك، وإنما هو على حسب ما ورد به التوقيف في القراءة وفي الأذكار سواها.

ويبين هذا أيضًا أن صلاة التطوع قد يجهر في بعضها بالقراءة كصلاة العيدين والاستسقاء، ويخافت منها فرضًا لا يفترق الحكم فيه؛ لأنه في صلاة فرض (٢)، ألا ترى أنه قد استوى الحكم فيه في صلاة الظهر والعصر وفي صلاة الصبح في أن القراءة في الصبح واحدة وهي مجهور بها، وواجبة في ركعتين من الظهر والعصر وهي مخافت بها؛ لأنها في صلاة فرض، فكذلك تكون القراءة في صلاة واحدة واجبة في ركعاتها كلها، وإن كان يجهر في بعضها ويخافت في بعضها؛ لأنها في صلاة فرض.

ويسقط بهذه الطريقة قول من يقول: إن القراءة لو كانت واجبة في الركعتين الأخريين؛ لصار حكمهما حكم الأوليين في الجهر والإخفاء (٣)،


(١) ستأتي هذه المسألة.
(٢) هكذا العبارة في الأصل.
(٣) اختلف أهل العلم في حكم القراءة في الركعتين الأخريين، فذهب الجمهور إلى سنية قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب. وهو الثابت عن النبي كما عند البخاري (٧٥٩) وذهب أصحاب الرأي والثوري إلى أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>