للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستشهاده بالقراءة في صلاة الصبح لما كانت واجبة استوت الأولى والثانية في الصفة، وذلك أننا قد بينا أنه يلزم في الصلاتين صلاة الصبح، وهي يجهر فيها بالقراءة، وركعتين من الظهر والعصر وهما تخفى فيهما، والجميع واجب، ولم يدل افتراقهما في الجهر والإخفاء على افتراق حكمهما في الوجوب، كذلك في الصلاة الواحدة.

فإن قيل: فإن القراءة في الأخريين لو كانت واجبة؛ لكان عليه أن يجمع بين فاتحة الكتاب وبين سورة معها كالأوليين، أو كركعتي الصبح، فدل هذا على [أن] (١) قراءة السورة من سنة القراءة الواجبة، فلو كانت القراءة واجبة في الأخريين؛ كان عليه أن يأتي بهما على سنتهما، وهو قراءة السورة معها.

قيل: هذا أيضًا ساقط؛ وذلك أن لمعارض أن يعارضك بمثل هذا فيقول: لما كانت صلاة الفجر يجهر فيها بالقراءة - وقد سلمت لنا أن فاتحة الكتاب شرط معين فيها، وإنما تضاف إليها سورة -؛ وجب أن تكون السورة من سنة القراءة التي يجهر فيها، فينبغي أن لا تكون السورة من سنة القراءة التي لا يجهر فيها، فينبغي أن لا تكون السورة من سنة قراءة الركعتين الأوليين من الظهر؛ لأن فاتحة الكتاب لا يجهر بها فيها.

ويستدل بسقوط وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين بمثل ما ألزمتنا، لو كانت القراءة واجبة في الأوليين؛ لوجب أن يجهر بهما كصلاة الفجر، ويجب أن لا تكون السورة مسنونة فيهما؛ لأن سنتها أن تكون في


= إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب، وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح؛ جازت صلاته. انظر الأوسط (٣/ ٢٦٧ - ٢٧١).
(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>