° في (٢/ ٢١٦) جعل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ عامة، وأحاديث النهي عن قراءة القرآن للجنب خاصة، وأيضًا فإن القراءة قول وليست بفعل، لكنه في (٢/ ٢٢١) احتج بالآية على جواز قراءة الحائض للقرآن، ولم يجعل الآية مخصوصة بأحاديث النهي، وجعل التلاوة فعلًا من أفعال الخير فيدخل في عموم الآية، مع أنه قدم أن القراءة قول وليست بفعل، وكل هذا محاولة منه لنصرة المذهب.
° قرر في مسألة إزالة النجاسة بغير الحجر أن ذلك جائز؛ لأن المقصود هو إزالة النجاسة، وهي تحصل بغير الحجر، لكنه في الفصل الموالي (٢/ ٢٨٩) في النهي عن الروث والعظم قال: لا بد من إزالتها بما ورد في السنة، ولم يعتبر مجرد إزالة النجاسة الذي قاله فيما سبق.
° آية "إذا قمتم إلى الصلاة"، مرة يحملها على العموم ردًّا على من قصرها على القيام من النوم أو الحدث (٢/ ٣٠٧) ومرة أخرى يحملها على الأمرين فقط ردًّا على من حملها على العموم، كما فعل ذلك في (٢/ ٣٠٨) وقد تكرر منه هذا مرات.
° قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾، قرر أن الصحابة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال (٢/ ٣٦١)، ثم قال في فصل الرد على الشافعي: اختلف فيها الصحابة على قولين (٢/ ٣٥٩).
° ضعف حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يقبلها ولا يتوضأ، وذلك في رده على أبي حنيفة في مسألة الوضوء من مس المرأة الذي يقول به المصنف (٢/ ٣٧٥) وحشد الأدلة على تضعيفه، ثم استدل به في الرد على الشافعي