° وفي المسألة نفسها جعل حديث عائشة في وقوع يدها على أخمص النبي ﷺ قضية في عين أثناء رده على أبي حنيفة (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨) واستدل به أثناء رده على الشافعي، وجعله عاما (٢/ ٣٨٥).
° استدل بحديث حذيفة في نقض الوضوء بالنوم لما وجده النبي ﷺ جالسًا في المسجد وقد أخذه النوم، فقال: أو من هذا وضوء يا رسول الله! قال: لا أو تضع جنبك على الأرض، جعله حجة على أبي حنيفة القائل بنقض الوضوء بنوم القاعد، لكنه في فصل آخر (٢/ ٤١٠ - ٤١١) لما تكلم عن النائم قاعدًا إذا رأى المنامات أن عليه الوضوء قال في الحديث ردًّا على احتجاج الشافعي به في عدم النقض: هو قضية في عين.
° في بداية الحديث عن التيمم أجاز التيمم بالزرنيخ (٣/ ٢٤٣) ثم منع من ذلك (٣/ ٢٥٦).
° في باب حروف الأذان (٤/ ١٢) قال في حديث عبد الله بن أبي محذورة لما قال: علمني النبي ﷺ الأذان تسع عشرة كلمة: علمه ذلك مع قوله الصلاة خير من النوم، لكنه في (٤/ ٥٣) نقض ذلك.
° ذكر في المقدمة من الأصول في الفقه أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكنه في (٤/ ١٩٧) قال بعكسه تبعًا لإسماعيل القاضي.
° قرر أن قول الصحابي "أمرنا" في حكم المرفوع، لكنه نقض ذلك (٣/ ٤٢٩) فقال: وهو أن صفوان قال: أمرنا، ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم