للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢/ ٣٨٤) في أن القبلة لغير شهوة لا حكم لها.

° وفي المسألة نفسها جعل حديث عائشة في وقوع يدها على أخمص النبي قضية في عين أثناء رده على أبي حنيفة (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨) واستدل به أثناء رده على الشافعي، وجعله عاما (٢/ ٣٨٥).

° استدل بحديث حذيفة في نقض الوضوء بالنوم لما وجده النبي جالسًا في المسجد وقد أخذه النوم، فقال: أو من هذا وضوء يا رسول الله! قال: لا أو تضع جنبك على الأرض، جعله حجة على أبي حنيفة القائل بنقض الوضوء بنوم القاعد، لكنه في فصل آخر (٢/ ٤١٠ - ٤١١) لما تكلم عن النائم قاعدًا إذا رأى المنامات أن عليه الوضوء قال في الحديث ردًّا على احتجاج الشافعي به في عدم النقض: هو قضية في عين.

° في بداية الحديث عن التيمم أجاز التيمم بالزرنيخ (٣/ ٢٤٣) ثم منع من ذلك (٣/ ٢٥٦).

° في باب حروف الأذان (٤/ ١٢) قال في حديث عبد الله بن أبي محذورة لما قال: علمني النبي الأذان تسع عشرة كلمة: علمه ذلك مع قوله الصلاة خير من النوم، لكنه في (٤/ ٥٣) نقض ذلك.

° ذكر في المقدمة من الأصول في الفقه أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكنه في (٤/ ١٩٧) قال بعكسه تبعًا لإسماعيل القاضي.

° قرر أن قول الصحابي "أمرنا" في حكم المرفوع، لكنه نقض ذلك (٣/ ٤٢٩) فقال: وهو أن صفوان قال: أمرنا، ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>