للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمثل هذا فسره أبو هريرة لأبي السائب لما سأله عن ذلك فقال: "إني لأكون أحيانًا خلف الإمام، فقال: اقرأها يا فارسي في نفسك" (١).

وقد روي عن كثير بن مرة الحضرمي، أنه سمع أبا الدرداء يقول: سئل رسول الله : "أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: "نعم" فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت رسول الله فقال: "ما أرى الإمام إذا أم قومًا إلا وقد كفاهم" (٢).

فهذا أيضًا يوجب صحة ما ذكرنا.

وقد روى الحارث بن أبي ليلى عن علي قال: سأل رجل رسول الله : "أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ " فقال: "بل أنصت فإنه يكفيك" (٣).

فقد أمره بالإنصات خلف الإمام، وهذا يقتضي المنع من القراءة أصلًا


= فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه؛ لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة". شرح مسلم (٤/ ٨٧).
(١) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٩٢٣) والدارقطني (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) لكن قوله "ما أرى الإمام .. " إلى آخره موقوف على أبي الدرداء كما قال الدارقطني (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٢) والنسائي، وقد أخرجه أحمد (٥/ ١٩٧) وابن ماجه (٨٤٢) بدون هذه الزيادة، وفصل أحمد في موطن آخر (٦/ ٤٤٨) فميز المرفوع من الموقوف، وانظر التنقيح (٢/ ٢١٧).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٠) وقال: تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩٨) عن ابن أبي ليلى عن علي موقوفًا بلفظ: "من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>