للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمامًا أو مأمومًا.

قيل: هذا أيضًا مخصوص ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: نستدل بحديث عبادة وأن النبي قال: "لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها" (١)، وبما حكوا فيه أنه قال: "لا تجزئ صلاة إلا بها" (٢).

قيل: يحتمل أن يكون أراد في الصلاة التي يخافت بها الإمام، فيكون تقديره: "لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن إذا كنت مخافتًا" بالدلائل التي تقدمت من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ بما ذكرناه من الأخبار في ترك القراءة وراء الإمام، ويكون قوله: "لا تجزئ صلاة إلا بها" مصروفًا إلى جملة الصلاة، فإذا قرأ الإمام؛ فهي صلاة قد قرئ فيها بأم القرآن، فإن لم يقرأ فيها أصلًا؛ لم تجزئ.

فإن قيل: فإنه صلى وقرأ، وفعله على الوجوب.

وقال أيضًا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: نحن نصلي كما رأيناه يصلي، لأنه لم تخل حاله في فعله من أحد أمور:


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه بنفي الإجزاء ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة (٤٩٠). وانظر الفتح (٢/ ١٨٦).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>