للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ورد في صلاة الليل (١)، فهو مقصور على سببه لا يتعدى إلى غيره إلا بدلالة.

والجواب الآخر: أنه عموم يجوز تخصيصه بقوله : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (٢).

وبقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام إلا وراء الإمام" (٣).

وبقوله لجابر: "كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا وراء الإمام" (٤).

فصارت الآية عمومًا فيمن عدا المأموم، فتقديره: فاقرأوا ما تيسر إلا أن تكونوا وراء إمام.

فإن قيل: فقد قال للأعرابي لما علمه الصلاة: "ثم اقرأ في كل ركعة" (٥).

ولم يقل: "إن كنت خلف إمام فلا تقرأ"، فهو عام فيه سواء كان منفردًا


(١) تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السابقة.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٨).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨).
(٥) أخرجه البخاري (٧٩٣) ومسلم (٣٩٧/ ٤٥) أنه لما علمه الصلاة قال له: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
وفي رواية عند أحمد (٤/ ٣٤٠) من حديث رفاعة بن رافع: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>