قلت: وعلى هذا فالحديث منقطع، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (٣/ ٢٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن ليس فيه إلا الظهر والعصر والمغرب، وشاهد من حديث جابر عند البزار (٣٦٥) وأشار له الترمذي تحت الحديث السابق، وشاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٧١٧) وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف، والحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم. تنبيه: قول المصنف هنا فقال: .. يوهم أن هذا القول من تمام الحديث، وليس كذلك، وإنما هو من حديث علي المتقدم، لأن حديث أبي سعيد وجابر وابن عباس ليس فيها ما ذكر، وكأن المصنف يشير إلى الجمع بين الروايات الواردة هنا، وأنه ﷺ شغل عن هذه الصلوات الأربع المذكورة في رواية ابن مسعود المذكورة هنا، وقال هذا القول الوارد في حديث علي بعد انشغاله عن الصلوات الأربع، والله أعلم. فائدة: قال الحافظ ابن حجر: وفي قوله "أربع" تجوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت، قال اليعمري من الناس من رجح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي صلاة العصر. قلت ويؤيده حديث علي في مسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس". الفتح (٢/ ٥٠٠). (٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٤٠).