للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المأموم دونه فيما جهر فيه الإمام.

وعند أبي حنيفة والشافعي يقولها فيما جهر فيه وأسر (١).

واختلفا في الجهر بها، فقال الشافعي: سنتها يجهر بها الإمام دون المأموم، (٣٣٠) ولا خلاف عنه.

وفي المأموم خلاف (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجهر بها (٣).

والصحيح والدليل للرواية التي لا يقول الإمام فيها "آمين": هو أن قولها شرع يحتاج إلى دلالة.

وأيضا فقد روى مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي قال: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولو "آمين" (٤).


= وقال ابن أبي زيد القيرواني: "وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الإمام يقول: آمين، كالمأموم على حديث أبي هريرة". النوادر والزيادات (١/ ١٨٠) وانظر أيضا المدونة (١/ ١٩٤) مواهب الجليل (١/ ٧٤٨) حاشية الخرشي (١/ ٥٢٩) بداية المجتهد (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٢).
(١) الأم (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠) المجموع (٤/ ٤٦٠ - ٤٧٠) التجريد (٢/ ٥٠٧ - ٥١٠) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢) وكذلك عند أحمد بن حنبل، انظر المغني (٢/ ٤١ - ٤٢).
(٢) قال ابن حجر: "والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم، وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان، أصحهما أنه يجهر". الفتح (٣/ ٢٢٦).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٠ - ٣٠٢).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام (٤٥) والبخاري (٧٨٢) ومسلم (٤١٥/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>