(٢) أخرجه البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠/ ٧٢). (٣) كان الأليق بالمؤلف أن يمشي على ما أصله فيما قعده من قواعد في غير ما موضع من هذا الكتاب؛ وهو أن إعمال الأدلة جميعها والجمع بينها أولى من الترجيح؛ وإن كان هذا سيخالف المذهب؛ لأن العبرة بالدليل وإن خالف المذهب، وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وجوه، منها أن المراد بقوله "إذا أمن" أي أراد التأمين، ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام، وقيل: المراد بقوله: "إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين" أي ولو لم يقل الإمام آمين، وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري، وقيل: الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة .. انظر الفتح (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢). (٤) تعقبه ابن عبد البر بأنه لا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. التمهيد (٤/ ٢٧٣).