للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند الشافعي أنه فرض (١).

وقد استدل أصحابنا بأشياء؛ منها: أنه ذكر قد رتب في موضع وقع عقيب فرض، فصار كالقراءة التي بعد فاتحة الكتاب.

قالوا: وأيضا فإن التشهد الأول ليس بفرض، فالثاني مثله؛ لأنه من جنسه.

وأيضا فإنه تجمعهما علة؛ وهو أنه ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس.

قلت أنا: وقد سبرت جميع ذلك فرأيته فاسدا، فأما القول بأنه ذكر قد رتب في موضع وقع عقيب فرض؛ فإن قراءة فاتحة الكتاب ذكر قد رتب في موضع وقع عقيب فرض، وهي واجبة على الإمام والمنفرد؛ لأنه ذكر رتب في قيام وقع عقيب تكبيرة الإحرام التي هي فرض، فانتقض ذلك.

وأما القول بأن التشهد الأول ليس بفرض والثاني مثله لأنه من جنسه؛ فغلط أيضا؛ لأنه ليس إذا كان الجلوس واحدا وأحدهما مسنون أن يكون الذي هو من جنسه مسنونا مثله، ألا ترى أن تكبيرة الركوع مسنونة، وتكبيرة الإحرام مفروضة، وهي من جنسها، فسقط هذا أيضا.

وأما العلة التي جمعتهما على الوجه المذكور؛ فإنه ينتقض بمسألة، وهي: أن الذي لا يقدر على القيام، ولا يحسن من القرآن إلا قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ


(١) الأم (٢/ ٢٦٩ - ٢٧١) الأوسط (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٢) المجموع (٤/ ٦٠٩ - ٦١٢) وكذا عند الحنابلة كما في المغني (٢/ ١٠٠) وقال به ابن حزم كما في المحلى (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١) إلا أن الشافعي أوجب الأخير فقط، وأحمد أوجب التشهدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>