للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (١) الآية؛ فإنه فرض عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه، [وهو ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس، وهو مع هذا فرض.

والذي اعتمادنا عليه من الظاهر] (٢) هو ما روي في حديث ابن مسعود، وفي حديث الأعرابي أن النبي قال: "فإذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة - بعد أن ذكر له الصلاة كلها - فاجلس، أو قل: التحيات لله" إلى آخر التشهد، ثم قال: "إذا فعلت هذا، أو قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك" (٣).

فخيره بين الجلوس أو التشهد، والتخيير بين الشيئين يدل على أن كل واحد منهما ليس بفرض في نفسه، فقامت الدلالة على فرض الجلوس، فسقط أن يكون التشهد واجبا.

ومثل هذا لو أن رجلا قال "أحد عبديّ حر"؛ لم يجب العتق إلا في


(١) سورة آل عمران، الآية (١٨).
(٢) في الأصل تكرار في العبارة وخلط، ونصها: فإنه فرض عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه، وهو ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس، وهو مع هذا فرض، والذي اعتمادنا عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه، وهو ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس، وهو مع هذا فرض من الظاهر هو …
(٣) أما حديث ابن مسعود فأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (١/ ٣٥٣) والبيهقي في السنن (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠) وهي زيادة مدرجة ليست من كلام النبي باتفاق الحفاظ، وقد بين الدارقطني والبيهقي غيرهما ذلك. قاله النووي في المجموع (٤/ ٦٣٧) لكن قال ابن الهمام: "لها حكم الرفع" شرح فتح القدير (١/ ٣٢٤).
وأما حديث الأعرابي فليس فيه التخيير، ولفظه: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك" أخرجه أبو داود (٨٥٦).
وقال النووي: والجواب عن حديث المسيء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق". المجموع (٤/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>