(٢) يشير إلى مسألة أصولية وهي "دلالة الأمر بعد الحظر"، وهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك، والباجي، وأصحاب الشافعي، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة" نثر الورود (١٢١) وفصل القاضي عبد الوهاب بأن الحظر السابق إذا كان معلقا على وجود علة، أو شرط، أو غاية، وورد الأمر بعدما زال ما علق عليه؛ أفاد الإباحة عند جمهور أهل العلم، وإن يكن غير ذلك؛ فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للإباحة. وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله: والأمر للوجوب بعد الحظل … وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب … إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير … له إلى إيجابه مصير وانظر نثر الورود (١٢١ - ١٢٣) وإحكام الفصول للباجي (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧) قلت: وقد رجح بعض المحققين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب أو استحباب. وممن رجح هذا القول الإمام المفسر ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى من سورة المائدة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢/ ٤٧٥) وقال: "هو الصحيح الذي يثبت بالسبر .. ومن قال للإباحة؛ يرد عليه آيات أخرى". ورجحه أيضا العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (٢/ ٣ - ٤) وقال: "إنه هو الذي يدل عليه الاستقراء التام في القرآن". (٣) سورة الجمعة، الآية (١٠).