للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَسْلِيمًا﴾ (١) فقالوا: "يا رسول الله! قد عرفنا (٣٣٥) الصلاة عليك، فكيف السلام عليك؟ قال: "قولوا: التحيات لله" (٢).

وهذا أمر ظاهر الوجوب.

وكذلك روي عن ابن مسعود أن رسول الله قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله" (٣).

قيل: قد بينا أن الأمر إذا جرى هذا المجرى؛ لم يكن عندنا واجبا، وخبر ابن مسعود فقد روينا عنه ما ذكرناه، وتكلمنا وخصصناه أيضا بالقياس لو تجرد وسلم ما ذكرتموه منه.

فإن قيل: فقد روى أبو موسى الأشعري "أن النبي خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، وقال: "إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله" (٤).

وقال ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على فلان" (٥).


(١) سورة الأحزاب، الآية (٥٦).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، والذي ذكره غير واحد من المفسرين وكذا أصحاب السنن أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: أما السلام فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد .. الحديث أخرجه ابن جرير (٨/ ٦٧٠٠ - ٦٧٠١) وغيره. وأخرجه البخاري (٤٧٩٧) ومسلم (٤٠٦/ ٦٧) من حديث كعب بن عجرة لكن من غير ذكر الآية.
(٣) أخرجه البخاري (٨٣١) ومسلم (٤٠٢/ ٥٨).
(٤) أخرجه مسلم (٤٠٤/ ٦٢).
(٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٥٠) والبيهقي (٢/ ١٩٨) لكن فيهما: "السلام على الله .. " =

<<  <  ج: ص:  >  >>