للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على أنه ليس بفرض في الصلاة؛ جميع ما تقدم ذكره في سقوط وجوب التشهد الأخير.

ولنا أن نبنيه على أن التشهد الأخير ليس بواجب، فإذا سلم ذلك؛ فلا فرق بينهما.

ويجوز أن نستدل على هذا ابتداء بما ذكرنا من تلك الأدلة، وأنا أعيد بعضها هاهنا، وهو ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي قال له في بعض الأخبار: "فإذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة فقد قضيت ما عليك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد" (١).

وهذا ظاهره يدل على سقوط الزيادة على ذلك إلا بدلالة.

وفي بعضها: "وقعدت فقد تمت صلاتك" (٢).

وفي بعضها: "علمه التشهد"، إلى قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (٣)، ثم قال: "إذا فعلت هذا [أو] (٤) قلت هذا فقد تمت صلاتك" (٥).

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦)، وهذا أمر ظاهره الوجوب.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٤) و (٤/ ٣٧٤).
(٤) في الأصل: و.
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١)، وهذه الرواية نحو ما عند أبي داود (٩٧٠).
(٦) سورة الأحزاب، الآية (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>