للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هو كما قلتم، ولكن الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة، ولا يقتضي التكرار إلا بدلالة (١).

ويجوز أيضا صرفه إلى الندب بدلالة، وقد ذكرنا تعليم النبي لابن مسعود والأعرابي، ولم يذكر فيه الصلاة عليه.

وذكرنا القياس أيضا في التشهد فهو ينتظمه.

ونقول أيضا: لو كانت مفروضة؛ لما أودعت فيما ليس بمفروض، وقد أودعت في التشهد الأول وجلسته ليست بفرض، ألا ترى أن القراءة لما كانت فرضا؛ لم تجعل في موضع مسنون.

فإن قيل: فقد اتفقنا على وجوب التسليم، فيجب أن تكون الصلاة على النبي واجبة، والمعنى فيه أنه يقع عقيب التشهد.

قيل: هذا يفسد بالدعاء؛ لأنه يقع عقيب التشهد وليس بواجب.

وأيضا فقد دللنا على أن التشهد نفسه ليس بواجب، فإذا لم يجب نفس التشهد وفيه: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؛ لم تجب الصلاة عليه في هذا الموضع.

فإن قيل: فإن [ابن عمر] (٢) روى أنه أتى النبي رجل فقال: "يا


(١) وانظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٤٥). وقد نبهت هناك أن الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٠٧ - ٢١٠) عزا القول بالتكرار لابن القصار، وفي هذا العزو وهم ظاهر كما تقدم؛ لأن الذي نص عليه ابن القصار في المقدمة أنه يدل عنده على المرة الواحدة، وهو ظاهر قوله هنا أيضا.
(٢) هكذا بالأصل ولعل الصواب ابن عمرو، وهو هنا عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري، =

<<  <  ج: ص:  >  >>