للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب الآخر: أن الأمر إذا تجرد يقتضي فعل مرة.

وعلى أننا قد ذكرنا من الدلائل والقياس ما يجوز حمله على الندب.

وكذلك الجواب عما يذكرونه أن النبي سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يحمد ربه، ولم يصل على نبيه، فقال : "إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، وليصل على النبي" (١).

وحديث ابن مسعود: "كنا إذا جلسنا في الركعتين لم ندر ما نقول إلا أن نسبح، وإن رسول الله عُلم جوامع الخير ومفاتحه، فأقبل علينا بوجهه فقال: "إذا جلستم في الركعتين فقولوا التحيات لله إلى أن قال: "ثم يصلي على النبي، ثم يسل حاجته" (٢)؛ مثل الجواب الأول (٣).

فإن قيل: فقد قال : "لا صلاة لمن لم يصل علي" (٤)

قيل: معناه: لمن لم يصل علي في دهره، وقد بينا أنه فرض على الإنسان أن يصلي عليه مرة في دهره (٥).


(١) أخرجه أبو داود (١٤٨١) والترمذي (٣٤٧٧) وأحمد (٦/ ١٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٩٦٩) والنسائي (١١٦٣) وأحمد (١/ ٤٠٨) وابن المنذر (٣/ ٣٨٤) وصححه ابن خزيمة (٧٢٠).
(٣) قوله: مثل الجواب الأول "متعلق بقوله" وكذلك الجواب عما …
(٤) أخرجه ابن ماجه (٤٠٠) والدارقطني (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٢/ ٣٧٩) وهو ضعيف من أجل عبد المهيمن بن عباس، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال البيهقي: "ضعيف لا يحتج برواياته". وانظر نصب الراية (١/ ٤٢٦).
(٥) اتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي ، ولكن اختلفوا في المقدار، فمنهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>