فيه، فلما كان إذا فاته بعض صلاة الإمام لم يتبعه في السلام؛ دل على أنه ليس من الصلاة.
قيل: هذا فاسد؛ وذلك أنه لما كان عليه اتباعه في المسنونات -عندنا وعندكم- التي هي من الصلاة، ثم سقوط اتباعه لإمامه فيها إذا كان قد فاته شيء من صلاته لا يدل على أنه ليس بمسنون في الصلاة؛ فكذلك لا يدل ترك اتباعه في السلام -إذا كان قد فاته شيء من الصلاة- على أنه ليس بمفروض فيها، وصح أنه إنما لم يتبعه لأنه لا يقدر على الإتيان بما عليه من الفائت إلا قبل السلام.
فإن قيل: لما كان سجود السهو جعل قبل السلام؛ دل على أن السلام ليس من الصلاة؛ لأنه إنما جعل في آخرها.
قيل: هذا أيضا ينقلب عليكم في المسنون؛ لأن كون السجود في آخر الصلاة لا يمنع أن يكون السلام مسنونا عندكم، وإن كانت السنن في أضعاف الصلاة وفي آخرها، فكذلك هذا.
فإن قيل: لما كان السلام تحليل الصلاة، وكان لو سلم لخرج به منها، كالصوم جعل الأكل فيه موجبا للخروج عنه، فلو أكل لخرج عنه؛ فكذلك لو لم يأكل، ودخل عليه الليل؛ لخرج عنه كما لو أكل، فهكذا لو سلم لخرج منها، وإن لم يسلم، ولكن جلس قدر التشهد؛ كان بذلك خارجا من الصلاة كما لو سلم.
قيل: ليس إذا قام الدليل في الصوم على ما ذكرتم ينبغي أن تحمل عليه