للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة بغير دليل؛ لأن الليل ينافي الصوم كما ينافيه الأكل، ألا ترى أنه لم يبق من حكم الصيام ما يطرأ عليه الفساد، وجلوس قدر التشهد في الصلاة لا ينافي حكمها؛ لأنه موجود في التشهد الأول، وقد بقي منها ما يطرأ عليه الفساد كما ذكرناه لك في رؤية الماء للمتيمم، [و] (١) في طلوع الشمس عليه في الصبح، وفي الحدث ناسيا بعد رفعه لرأسه من السجود في أول جلوسه، أو بعد مضي جزء منه.

ثم لو طرأ عليه النوم، فدخل الليل عليه وهو نائم؛ لخرج منه، ولو نام في الصلاة -بعد رفع رأسه من السجدة حتى مضى قدر التشهد-؛ لبطلت الصلاة.

وأيضا فإنه يخرج من الصيام بدخول الليل وإن لم يقصد، ولا يخرج من الصلاة بعد التشهد عندكم حتى يقضيه، فكذلك حتى يسلم.

وأيضا فقد اتفقنا في الصلاة أن التحريم لها متعين بنطق؛ فتحليلها مثله، وليس كذلك الصوم.

ثم إننا نقلب عليهم هذا ونعكسه، فنقول: لما كانت الصلاة تحتاج في الدخول فيها إلى نطق يتعين؛ احتيج في الخروج منها إلى مثله (٢)، ألا ترى أن الصوم لما لم يجب في أوله نطق؛ لم يجب في آخره، فصار الصوم حجة لنا.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) الطرف الأول يحتاج إلى الدخول والالتزام، وذلك يقف على اللفظ، والطرف الآخر يحتاج إلى الخروج والترك، فلذلك لم يفتقر إلى اللفظ. التجريد (٢/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>