للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لما كان الحج يصح الخروج عنه بغير نطق؛ فكذلك الصلاة.

قيل: هذا قياس ساذج لا على علة.

على أن الحج يصح عند الدخول فيه بغير نطق، فكذلك يخرج منه بغير نطق.

وعلى أصل أبي حنيفة أيضا يصح الدخول في الحج بأن ينوي ويقلد هديه وإن لم ينطق، فإن كانت التلبية عنده شرطا في صحة الإحرام؛ فقد قال بما حكيناه عنه (١).

ثم إننا قد استدللنا بالحج وقلنا لما كان الدخول فيه بنوع شرعي، والخروج منه كذلك؛ استوى حكمه وحكم الصلاة في أنها يدخل فيها بنوع شرعي.، فكذلك الخروج منها.

وقلنا أيضا: لا يجوز الخروج منها بما يفسدها إذا تخللها على وجه النسيان كالحج.


(١) قال القدوري: "قال أصحابنا: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي". التجريد (٤/ ١٧٦٨) وانظر أيضا الهداية مع شرحها لابن الهمام (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦) وهذه من المسائل التي أفردها المصنف بالبحث، قال في عيون المجالس (٢/ ٧٩١ - ٧٩٣): "ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه، ويعتقد بقلبه، ويصير محرما وإن لم يُلبِّ ولا قلد هديا. وبه قال الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصير محرما بمجرد الاعتقاد، ولابد أن يضيف إلى الاعتقاد أمرا آخر، وهو تقليد الهدي إن كان قد ساق هديا معه، أو التلبية، فإن لم يكن ساق هديا؛ وجبت عليه التلبية، ولم يصر محرما بالحج إلا بالتبية".
تنبيه: ذكر محقق عيون المجالس مكان قوله "أو تلبية" "وتلبية"، وأشار في الهامش أنه ورد في بعض النسخ: "أو تلبية"، وكان الواجب عليه أن يثبت في الأصل ما أثبته في الهامش؛ لما علم أن الواجب عند الحنفية أحد الأمرين إما التلبية أو سوق الهدي لا كلاهما. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>