للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إننا نعكس فنقول: لما كانت الصلاة في أولها أيضا لا بد من نطق؛ وجب أن يكون آخرها كذلك، الدليل على ذلك: أن الحج لما صح الدخول فيه بغير نطق؛ لم يحتج في آخره إلى نطق.

فإن قيل: فالنكاح لابد في أوله من نطق، ولا يحتاج في آخره إلى نطق؛ لأنه يخرج منه بأمور ليس فيها نطق.

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها (١): أن النطق ليس شرطا في الزوج ولا في الزوجة؛ لأن الولي يزوج المرأة والمولى عليه بغير نطق منها، والنطق أيضا فيه غير متعين، والنطق في الصلاة شرط على كل مصل، وهو أيضا [متعين] (٢) بلفظ مخصوص.

فإن قيل: قد اتفقنا أنه لو سلم صحت صلاته، بعلة أنه قد جلس قدر التشهد، وكذلك إذا لم يسلم وجلس قدر التشهد.

قيل: هذا ينتقض إذا لم يقصد الخروج منها؛ لأنه لا يخرج عندكم حتى يقصد الخروج.

على أننا قد ذكرنا قياسات.

ونقول أيضا قد اتفقنا أنه إذا لم يجلس؛ بطلت صلاته، كانت العلة أنه لم يخرج منها بسلام.

ويكون قياسنا أولى لأنه يستند (٣٣٩) إلى ظاهر السنة، وقياسهم يبطله.


(١) لم يذكر المصنف إلا وجها واحدا.
(٢) بالأصل: متيقن، وما أثبته أنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>