للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبعض أصحابنا يقول: إن السترة من سنن الصلاة، وإليه ذهب إسماعيل القاضي (١)، وتبعه أبو الفرج المالكي (٢) بعد أن ذكر أنه يجيء على المذهب أن يكون فرضا لقول مالك في الكفارة: "إن كساء المساكين وكانوا نساء بدرع "إن و خمار، وإن كانوا رجالا فثوب ثوب، وذلك أدنى ما تجزيء به الصلاة" (٣).

فدل على أن الصلاة لا تجزيء إلا بذلك (٤).


= تعالى: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي خالية يتوقع الفساد فيها، فلذلك سميت السوأتان عورة؛ لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما، والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض، وليس المراد بالعورة المستقبح؛ فإن المرأة الجميلة تميل النفوس إليها، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر. أفاده القرافي في الذخيرة (٢/ ١٠١) وانظر أيضا النهاية (٦٤٩) واللسان (عور) والقاموس (عور).
(١) قال ابن الهمام: والأوجه -أي في مسألة ستر العورة في الصلاة- الاستدلال بالإجماع على الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع. شرح فتح القدير (١/ ٢٦٥) وانظر الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق (١/ ٢٦٨ - ٢٧٥).
(٢) لكن نقل صاحب مواهب الجليل (١/ ٦٩٩) عن القاضي عبد الوهاب أن أبا الفرج ممن يقول بالشرطية، وأن القاضي إسماعيل يقول بأنها فرض، وليست بشرط في صحة الصلاة، حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة؛ يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما.
(٣) انظر المدونة (٢/ ٨٠).
(٤) قال ابن عبد البر: "وستر العورة فرض، واختلفوا في ذلك؛ فقيل: إنه من فرائض الصلاة، وقيل: إنه فرض في الجملة، وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سننها، والأول أصح في النظر؛ لإجماعهم أن ستر العورة في الصلاة فريضة لمن قدر عليها، وما نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ هو من فرائضها. الكافي (٦٣ - ٦٤) وقد وافقه على حكاية الإجماع غير واحد من العلماء. انظر إجماعات ابن عبد البر (١/ ٤٤٥ - ٤٥١) وانظر أيضا المعونة (١/ ١٦٤) الإشراف (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠) بداية المجتهد (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) حاشية الخرشي (١/ ٤٥٧ - ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>