(١) قال ابن الهمام: والأوجه -أي في مسألة ستر العورة في الصلاة- الاستدلال بالإجماع على الافتراض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع. شرح فتح القدير (١/ ٢٦٥) وانظر الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق (١/ ٢٦٨ - ٢٧٥). (٢) لكن نقل صاحب مواهب الجليل (١/ ٦٩٩) عن القاضي عبد الوهاب أن أبا الفرج ممن يقول بالشرطية، وأن القاضي إسماعيل يقول بأنها فرض، وليست بشرط في صحة الصلاة، حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة؛ يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. (٣) انظر المدونة (٢/ ٨٠). (٤) قال ابن عبد البر: "وستر العورة فرض، واختلفوا في ذلك؛ فقيل: إنه من فرائض الصلاة، وقيل: إنه فرض في الجملة، وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سننها، والأول أصح في النظر؛ لإجماعهم أن ستر العورة في الصلاة فريضة لمن قدر عليها، وما نبالي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين الصلاة إذ هو من فرائضها. الكافي (٦٣ - ٦٤) وقد وافقه على حكاية الإجماع غير واحد من العلماء. انظر إجماعات ابن عبد البر (١/ ٤٤٥ - ٤٥١) وانظر أيضا المعونة (١/ ١٦٤) الإشراف (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠) بداية المجتهد (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) حاشية الخرشي (١/ ٤٥٧ - ٤٦٠).