(٢) أخرجه مسلم (٢٤٠١/ ٢٦) من حديث عائشة، وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه البخاري (٣٦٦١) ومن رواية أبي موسى أخرجه البخاري أيضا (٣٦٩٥) وليس فيه إلا كشف الركبة، وحديث عائشة فيه كشف الركتبين أو الساقين على التردد. وقال النووي: "هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست الفخذ عورة، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ". شرح مسلم (١٥/ ١٤١) قلت: لكن رواه أحمد (٦/ ٦٢) بلفظ: "كاشف عن فخذيه" بدون تردد، وحديث أبي الدرداء فيه: "أن أبا بكر أقبل على النبي ﷺ آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه"، وله شاهد ثالث من حديث حفصة قالت: "كان رسول الله ﷺ عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه، فدخل أبو بكر .. " الحديث أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٨) والطحاوي (١/ ٦٠٦) والبيهقي (٢/ ٢٣١) وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٨٢) وله شاهد رابع من حديث أنس أخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤) بلفظ: "وإن ركبتي لتمس فخذ النبي ﷺ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ". فتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن الأحاديث الواردة في كشف الفخذ صريحا حديث عائشة عند أحمد وحديث حفصة، وحديث أنس، أما حديث أنس فأجيب عنه بأجوبة، منها: =