للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عورة" (١)، ولم يفرق بين القليل والكثير.

وأيضا فإن من أصله أن التحديد والتقدير لا يؤخذ قياسا، وهذا منه.

وعلى أنه لا ينفصل ممن قدره الثلث أو السدس بغير دليل.

وقد قال سلمة بن الأكوع للنبي : "إني أكون في الصيد وعلي القميص الواحد، فتحضر الصلاة، فقال: زره ولو بشوكة" (٢).

ولم يحد حدا، فدل على ما قلناه.

ويلزمهم أن يجيزوا كشف ربع السوءة، فلما اتفقنا أن قليل ذلك وكثيره سواء -لأنه عورة-؛ فكذلك الفخذ قد بينا أنه عورة، قليله وكثيره سواء.

وما ذكروه من تحديد مسح الرأس؛ فإننا لا نحد فيه حدا.

فإن قيل: فإن عمرو بن سلمة قد صلى بهم فقالت امرأة: "غطوا است قارئكم" (٣).

فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أنه معناه لا نجيز إمامة الصبي.

وجواب آخر: يجوز أن تكون الريح كشفته فرأته المرأة، ومثل هذا لا يبطل صلاته.

وجواب آخر: يجوز أن يكون عمرو فقيرا، فلم يجد أكثر من ذلك،


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٠٢).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٠٢) مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>