للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قد نوى أن تكون له صلاة.

وأيضا قوله: "لا صلاة إلا بطهور" (١).

و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٢).

وما أشبه هذه الظواهر.

وأيضا قوله للأعرابي: "حتى تطمئن ساجدا" (٣).

ولم يقل: بحائل، أو بغير حائل، فلو كان يختلف؛ لبين له.

وأيضا فإنه روي: "أنه سجد على كور العمامة" (٤).

وأفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة، فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز، وتارة للوجوب، وتارة للندب، فقد سقط الوجوب والندب، فدل أنه أعلمنا الجواز.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة إبراهيم بن أدهم (٨/ ٥٨) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف كما قال النووي في المجموع (٤/ ٥٥٨).
وأخرجه الطبراني كما في المجمع (٢/ ٢٥٥) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه سعيد بن عنبسة قال الهيثمي: "فإن كان الرازي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا أعرفه".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٣٠) من حديث جابر، وقال: "غير محفوظ". وقال ابن الهمام: "وفيه عمرو بن شمر ضعيف، وجابر الجعفي كذاب".
ورواه تمام في فوائده من حديث ابن عمر، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو واه كما قال ابن حجر في الدراية (١/ ١٤٥) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة، وقال البيهقي في السنن (٢/ ١٥٣): "وأما ما روي عن النبي من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك". وانظر نصب الراية (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>