للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن وجود الحائل لا يخرجه أن يكون ساجدا على العضو، الدليل على ذلك اليدان (١)، وأن لو سجد على حصير أو بساط، أو نزع عمامته فتركها على الأرض وسجد عليها.

ولأن الغرض من السجود التخشع والتذلل بكون العضو على الأرض، فلو لم يجز إلا بمباشرة العضو؛ لم يجز إلا بمباشرة الأرض، لأن الوجه ذكر، والأرض ذكرت، فلما كان اسم السجود يتناوله بمباشرة الأرض وبحائل؛ لم يفترق الحكم في ذلك؛ لأن معنى الخشوع والتذلل في تمكين العضو على الأرض قد حصل.

وأيضا فإن وجود الحائل لو كان يمنع من جوازه؛ لوجب أن يستوي حكم الإيصال بالعضو، أو انفصاله منه، ألا تري أنه في الرجلين قد استوى حكم الحائل المتصل بها، والمنفصل عنها.

وأيضا فإنه حائل بين الجبهة والأرض بثوب؛ فأشبه الثوب على الأرض.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٢)، وقد نقلنا عنه من جهة اللغة إلى الشرع.

قيل: ما نقلنا عنه، فالحكم به يتعلق، وبزيادات دلت عليها الدلالة، وتلك الزيادات لا تخرجه عن الاسم الموضوع له (٣).

فإن قيل: فإن قوله : "مكن جبهتك من الأرض" (٤) يتناول الجبهة


(١) أي إذا كانا في القفازين، ومثله القدمان إذا كانا عليهما خفان.
(٢) سورة الحج، الآية (٧٥).
(٣) تقدم أن المؤلف لا يقول بالنقل من اللغة إلى الشرع، انظر (٤/ ٤٣٤).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>