للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَالًا مَمْدُودًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (١) قال: وكان له أربعة آلاف دينار وعشرة بنين" (٢).

فإذا كانت العرب عجزت عن هذه الصفة من النظم والتأليف - لا عن معنى الخبر بأن له مالا وبنين؛ لأن هذا يعلم مشاهدة ويعلمه من يعرفه -؛ علم أن المعجز منه لفظه وتأليفه.

وأيضا فإن القراءة ركن في الصلاة، وأركان الصلاة من القيام، والركوع، والسجود والقعود؛ لا يجوز العدول عنها مع القدرة عليها والتمكن منها، فكذلك القراءة لا يجوز تعديها وتبديلها مع التمكن منها والقدرة عليها كسائر الأركان، وكما لو تركها أصلا.

وأيضا فإنه لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه (٣).

فإن قيل: فأنتم أيضا لا تجوزونه مع العجز، أعني القراءة بالفارسية.

قيل: إذا بطل قراءتها مع القدرة على العربية؛ بطل مع العجز، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول شعرا مع القدرة على القراءة، كذلك لا يجوز مع العجز أيضا.


(١) سورة المدثر، الآيات (١١ - ٢٤).
(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٠/ ٨٢٩٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٣) فإن قيل: النظم مقصود للإعجاز، وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز، فلا يكون النظم لازما فيها؛ تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى، فإن النص طلب بالعربي، وهذا التعليل يجيزه بغيرها، ولا بعد في أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالى. أفاده ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٩٠ - ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>