للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس هو الإحرام (١)، فيجوز أن يكون أراد ذكر الله بقلبه إذا نوى وقصد، ويجوز أن ينصرف إلى إقامة الصلاة؛ لأن فيها ذكر الله تعالى.

ثم لو سلمنا أن المقصود ذكر الله في الصلاة؛ لكان محمولا على ما بينه النبي للأعرابي، وبقوله: الله أكبر (٢)، وبقوله: "إذا قال الإمام الله أكبر، فقولوا الله أكبر" (٣).

وبقوله: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه إلى أن قال: ويقول: الله أكبر" (٤).

وقوله: "لا يقبل الله صلاة امرئ وذكر قوله الله أكبر"، في حديث رفاعة بن مالك (٥).

[فنص] (٦) على اللفظ دون غيره، وأمره واجب، مع أنه أخبرنا أن الله تعالى لا يقبلها إلا بهذا اللفظ.

فإن قيل: فإن الإيمان يصح أن يقع بالعربية والفارسية.

قيل: الإيمان يقع بالاعتقاد دون اللفظ، فلهذا جوز اللفظ بالشهادتين بكل لغة، لأن المقصود منه يحصل، وأصله التصديق بالشريعة، والتكبير فهو


(١) ونحوه لابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٤).
(٣) تقدم (٤/ ٣١٧) بلفظ "إذا كبر فكبروا".
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٥).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٥).
(٦) هذه الكلمة لم أتبينها بالأصل، وما أثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>