للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا محمول على ما بينه بقوله: "ويقول: الله أكبر" (١).

فتقديره: تحريمها التكبير الذي لفظه الله أكبر.

فإن قيل: فإنه ذكر مفعول على جهة التعظيم الله تعالى، فأشبه التكبير بالعربية.

قيل: هذا قياس يسقطه النص، فلا نقبله.

ثم نقول: إنه على أصلنا من الصلاة، وركن من أركانها، فينبغي أن يكون (٣٥٧) العدول عنه مع القدرة عليه لا يجوز كسائر أركانها.

فإن قيل: فإن الإيمان والتلفظ بالشهادتين قد جعلا شرطا في صحة جميع العبادات، والتكبير شرط في صحة الصلاة وحدها، فإذا كان ما هو شرط في صحة جميع العبادات يجوز بلغة العجم؛ فلأن يجوز ما هو شرط في صحة عبادة واحدة أولى.

قيل: قد قلنا إن اعتقاد الإيمان شرط في صحة جميع العبادات، فلم يتعين اللفظ فيه؛ لأن هذا منكسر؛ لأن جميع أركان الصلاة شرط في صحتها وحدها، فلا يجوز العدول عنها مع القدرة عليها.

فإن قيل: فإن قوله: : "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع [الوضوء] (٢) مواضعه، ويقول: الله أكبر" (٣)، قد قال فيه: "وما تنقصه فإنما


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٤).
(٢) بياض بالأصل، وما أثبته من تخريج الحديث.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>