للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الشافعي، والشافعي يقول ذلك في المأموم أيضا (١).

وقال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، وليست واجبة في باقيها (٢).

والدليل لقولنا قول النبي : "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، - وفي حديث بفاتحة الكتاب - فإنك لم تصلها إلا وراء إمام" (٣).

وكذا روي عن أبي سعيد قال: قال النبي : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها" (٤).

وروي عن أبي سعيد قال: "علمنا رسول الله حكم الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (٥).

وظاهر أمره على الوجوب.

وعن أبي قتادة "أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بأم القرآن" (٦).

وهذا يدل على توقيف منه ؛ لأن صلاة الظهر مما تخفى القراءة


(١) المجموع (٤/ ٥٩٠ - ٥٩١) ونصره ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٥).
(٢) التجريد (٢/ ٥٠٣ - ٥٠٦) وهو رواية عن أحمد ولكن الصحيح من مذهبه لزومها في كل، ركعة. انظر المغني (٢/ ٣٦ - ٣٧) ولا تجب القراءة عنده على المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام. انظر المصدر السابق (٢/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٨).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٦) أخرجه البخاري (٧٥٩) ومسلم (٤٥١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>