للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حمله على الأمرين جميعا: رفع الحكم والمأثم.

وقال أيضا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (١).

وهذا قد صلى وقرأ فثبتت له صلاة.

وقال أيضا: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

وهذا قد تطهر وصلى.

وقال أيضا: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم قال: ويكبر ويقرأ" (٣) وبين حال الصلاة، ولم يقل: إلا أن يتكلم ناسيا.

وبين لابن مسعود الصلاة إلى أن قال له: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٤). ولم يقل له: "إلا أن يتكلم ناسيا".

فهذه الظواهر كلها تدل على صحة الصلاة إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد روى أبو هريرة قال: "صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين حتى خرج سَرَعان (٥) الناس، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنس، فقال ذو اليدين: قد كان ذلك، فالتفت رسول الله إلى أبي بكر وعمر ، قال:


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤)
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٥) السرعان - بفتح السين والراء -: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. النهاية (٤٢٦ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>