للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فينبغي] (١) أن يكون السهو محمولا عليه.

[قيل] (٢): إذا عقلت أن المراد العمد؛ عقلت أن النسيان بخلافه؛ إذ لو أريد الأمران جميعا [لعقلتهما] (٣) منه، فصار ما عقله من العمد كالمنطوق به، ولو نطق به صريحا؛ لفهمت الأمة أن النسيان بخلافه.

وعلى أن العبادة طريقها الأمر والنهي، ولم يرد هذا مورد الخبر الذي لا [يوجد] (٤) بخلاف مخبره مثل الخبر عما كان، وإنما لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي، فكأنه قال: "لا تتكلموا في الصلاة"، وقد بينه في الخبر الآخر الذي قال فيه: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة" (٥)، وهذا لا يتوجه إلى الناسي، وإنما يتوجه إلى العمد، ولو توجه النهي إلى الناسي؛ لتوجه إليه الأمر، ولو ثبت أنه عموم في العمد والنسيان؛ الخصه فعل النبي في قصة ذي اليدين (٦).

فإن قيل: فإن فعل النبي فعلة واحدة وقضية، وقوله لابن مسعود شرع.

قيل: فإن فعل النبي يختص به العموم، لأن البيان يقع به كما يقع بنطقه، ولو ثبت العموم أيضا (٧)؛ لخصصناه بالقياس الذي ذكرناه.


(١) في الأصل ما ينبغي، واعتراض المعترض يأبى وجود حرف النفي لأنه يقلب معنى الكلام.
(٢) ساقطة من الأصل، وهي بداية الجواب عن الاعتراض.
(٣) في الأصل: لقللتهما.
(٤) في الأصل: يؤخد.
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٧).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٥٦٣).
(٧) أي في العمد والسهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>