للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن هذا الخبر فيه خصوص من وجه وهو ركن الصلاة، وعموم في العمد والسهو.

وقوله: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (١)؛ خاص في النسيان، وعام في الكلام وغيره، وعام في الصلاة وغيرها، فحصل في خبركم عموم وخصوص، وفي خبرنا مثله، فتقابلا، وانفرد لنا استصحاب الحال، وأن عقد الصلاة صحيح، وغير، وغير ذلك مما ذكرناه

فإن قيل: فقد روى جابر أن النبي قال: "الكلام ينقض الصلاة" (٢).

وفي خبر آخر: "من تكلم في صلاته فقد انتقضت صلاته" (٣).

فهذا عام في السهو والعمد.

قيل: هذا لفظه لفظ خبر، وقد بينا أن من بدره الكلام وقد أراد أن يقرأ؛ فإن صلاته لا تنتقض كما لو نسي، ولكني ذكرته لأن أصحابنا والناس قد ألزموهم إياه، ولو ثبت العموم فيه؛ لكان مخصوصا بما ذكرناه من فعله وبالقياس.

فإن قيل: فإن جنس كلام الآدميين على وجه العمد يفسد الصلاة، فوجب أن يستوي حكم عمده وسهوه، دليله الحدث.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٣)، وهذا اللفظ رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٨٢) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه".
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٤) وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨١).
ورواه عنه أيضا بلفظ: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء"، قال ابن حجر: "وهذا اللفظ أشهر، وصحح البيهقي وقفه. وانظر ما تقدم في كتاب الطهارة.
(٣) انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>