للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا غلط علينا؛ لأن الكلام العمد على وجه لا يفسد الصلاة عندنا، فليس جنسه مما يفسد، وأما الحدث فإنه ينفي حكم الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بكمالها، والكمال عندنا لا ينافي الصلاة.

وعلى أنكم قد فرقتم في الحدث بين من تعمد وبين من غلبه، وبين من تعمد الكلام في الصلاة، وبين من بدره على ما يحكى عندكم (١)، فكان ينبغي أن يستوي حكم العمد والغلبة كما استوى عندكم حكم العمد والنسيان، بل النسيان أبين في العذر؛ لأنه لا يتوجه إليه الأمر والنهي، والتثبت وترك المبادرة يمكن الأمر به والنهي عنه، ويستويان جميعا؛ لأن الغلبة فيهما جميعا من حيث لا يمكن الاحتراز منه.

وعلى أنه منتقض بالسلام ناسيا.

فإن قيل: فإن جنس السلام عامدا لا يفسد الصلاة، ما لم يقصد به القطع، ألا ترى أن سلامه في التشهد يحصل على وجه العمد ولا يفسد الصلاة (٢).

قيل: وكذلك جنس كلام الآدميين لا يفسد على ما بيناه، ثم إنكم تجوزون له إذا جلس قدر التشهد أن يخرج من الصلاة بكلام الآدميين عامدا (٣)، ولا تفسد الصلاة كما لا تفسد إذا خرج بالتسليم، فعلم بهذا أن جنس الكلام لا يفسد الصلاة كما لا يفسد إذا خرج بالتسليم، فينبغي أن يستوي حكم النسيان في الكلام [والسلام] (٤).


(١) انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) انظر حاشية شرح فتح القدير (١/ ٤٠٦).
(٣) تقدمت هذه المسألة (٤/ ٣٨٢)، وانظر شرح فتح القدير (١/ ٣٩٦).
(٤) في الأصل: والكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>