للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قاسوه على العامد بعلة أنه من جنس ما يتخاطب به الناس.

قيل: ينتقض على أصولنا؛ لأن الكلام عامدا لمصلحة الصلاة لا يفسدها.

فإن اجترؤوا وأرادوا الكلام الذي لغير مصلحة؛ قلنا: ذلك منهي (٣٧١) مخالف، والناسي ليس كذلك.

على أنه ينتقض بالسلام [بدءا] (١) لأنه من جنس ما يتخاطب به الناس.

وعلى أننا قد قسناه على السلام إذا نسي.

ومعنا فضل الترجيح بمن نسي فقدم السجود على الركوع، أو القعود على القيام؛ فإن صلاته لا تبطل، ولو قام إلى خامسة؛ لم تبطل الصلاة إذا كان ناسيا، ولو كان عامدا؛ لبطلت، ويجتمع ما يفترق الحكم فيه بين النسيان والعمد في الصلاة.

فإن قيل: فإن كلام الناسي متى كثر؛ أفسد الصلاة، وكل كلام كان كثيره يفسد الصلاة فإن قليله كذلك، دليله كلام العامد لغير مصلحة.

قيل: هذا يفسد بالعمل الكثير في الصلاة، وقليله على وجه النسيان لا يفسد، وينتقض بالصلاة ناسيا.

فإن قيل: فإن العمل اليسير مع العمد عفي عنه.

قيل: فهذا إطلاق ما ورد أن العمل اليسير الذي يمكن الاحتراز منه، وقد عفي عنه مع العمد واليسير من الكلام مع النسيان لا [يعفى] (٢) عنه،


(١) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٢) في الأصل: يعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>