وعلى أن الكلام اليسير عامدا لمصلحة قد عفي عنه، عنه، فعمده وسهوه سواء.
فإن قاسوه على الأكل والشرب في الصلاة وأن سهوه كعمده.
قيل: لا تفسد الصلاة عندنا إذا أكل أو شرب ناسيا.
فإن قيل: السلام ليس من جنس الأذكار المفسدة للصلاة، ألا ترى أنه مسنون فيها، وإنما يؤثر فيها متى تعمد، قطعها فيصير بمنزلة أن يقصد إلى قطعها بالمشي والعمل الكثير.
قيل: هو عندنا مفروض فيها، ولكن هو مسنون عندكم في موضعه لا في غير موضعه، ألا ترى أنه لو تعمد إيقاعه في ركعتين؛ لأفسد، كما لو تعمد ما ليس مسنونا من الكثير لأفسد، فقد استوى حكمه وحكم الكلام الذي ليس بمسنون، كما استوى الخروج بهما جميعا عندكم من الصلاة بعد قدر التشهد.
فإن قيل: فإن من قذف غيره في صلاته ناسيا لا يخلو من أن تفسد صلاته أو لا تفسد، فإن كانت صلاته قد فسدت؛ قسنا عليه غيره؛ بعلة أن كل واحد منهما كلام من غير جنس الأذكار التي في الصلاة.
وإن قلتم: لا تفسد صلاته؛ قلنا لكم: إن القذف لغير [](١) المصلي ويخرجه عن أجزائه، فأشبه الأكل والشرب، ألا ترى أن كل من سمعه يفحش في صلاته لم يصفه أنه في الصلاة.