للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن زيد بن أرقم أسلم بالمدينة، وقال: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ " (١).

وكذلك أبو سعيد الخدري أصغر سنا من زيد بن أرقم، وقد روى حكم الكلام وتكرار الإباحة والحظر فيه، كما روي في المتعة قلت إنها أحلت، ثم حظرت، ثم أحلت، ثم حرمت (٢).

قيل: أما قول زيد وأبي سعيد: كنا نتكلم فنزل قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فيحتمل أن يكونا قالا ذلك وأخبرا أنهم كانوا يتكلمون في الجاهلية في صلاتهم التي كانوا يصلونها، فلما أسلما نزل: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ " (٣).

على أنه لو لم يكن لخبر ذي اليدين أصل؛ لكانت الأدلة التي ذكرناها كافية في المسألة.

فإن قيل: فإن الردة لو حصلت منه في الصلاة على وجه النسيان؛ لبطلت كالعمد فيجيء من هذا أحد شيئين: إما نقص اعتلالكم إن قلتم إنها تبطل، أو تقولوا: إن الصلاة لا تبطل، فتجيزونها مع ما هو شر من الحدث، ولأن الحدث ينافي الطهارة فعمده كسهوه والردة تنفي الطهارة وسائر العبادات فهي أغلظ، فسهوها أولى أن يعتبر من سهو الحدث.

قيل: لفظه بالردة ناسيا لا يكون ردة حتى يحصل الاعتقاد الذي يكون


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٧).
(٢) ورد هذا من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن ماجه (١٩٦٣) وصحح الحافظ إسناده في
التلخيص (٣/ ١٥٤) وورد من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (١٨/ ١٤٠٥).
(٣) لكن هذا التأويل يرده رواية الترمذي (٤٠٥) حيث قال فيها: "كنا نتكلم خلف رسول الله فانتفى أن يكون ذلك في الجاهلية كما قال المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>