للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يقع في بئر فينهاه، فإن ذلك فرض عليه، فلا تبطل به صلاته (١).

والدليل لقولنا أن الصلاة قد صح عقدها قبل الكلام، فمن زعم أنها قد فسدت بالكلام لمصلحتها؛ فعليه الدليل.

وأيضا فقد حصل الاتفاق على أن الكلام كان مباحا في الصلاة، فلا يحرم منه شيء إلا بما وقع عليه الاتفاق، ونحن مختلفون في هذا الكلام هل أفسد أم لا.

فإن قيل: فقد روى جابر عن النبي أنه قال: "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء" (٢).

ولم يفرق بين الكلام العمد لمصلحة أو غيرها.

وروي شعيب بن زريق أن أبا سفيان حدثهم عن جابر أن النبي قال: "من تكلم في صلاته انتقضت عليه صلاته" (٣)، ولم يفرق.

قيل: هذا عموم يخص بحديث ذي اليدين؛ رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى فانصرف من اثنتين، فانصرف سَرْعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فلما قال ذو اليدين له ذلك؛ علم النبي أنها لم تقصر، وأن النسيان قد حصل، فابتدأ عامدا فسأل أبا بكر وعمر ، وقد علما أن النسيان قد وقع، وأنها لم تقصر بقوله : "كل ذلك لم يكن"، فأجاباه عامدين فقالا: "قد كان بعض


(١) الأوسط (٣/ ٤١٤ - ٤١٧) المجموع (٥/ ١٣٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣٧).
(٣) انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>