للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك"، فبنى على صلاته (١).

والبيان والتخصيص يقع بفعله كما يقع بقوله، فعلم أن قوله "الكلام ينقض الصلاة" (٢)، و "من تكلم انتقضت صلاته" (٣) مخصوصين بهذا.

فإن قيل: إن الكلام على الخبر من وجوه:

أحدهما: أن الزهري أنكر هذا الحديث (٣٧٣) وقال: سألت عنه من عندنا فلم يعرفه.

ووجه آخر: وهو أن النبي قال: "كل ذلك لم يكن"، فنفى الكل، ومن نفى الجميع؛ فقد نفى كل واحد منهما لا محالة، وقد كان بعض ذلك، فدل أن الحديث باطل؛ لأن النبي لا يجوز أن ينفي شيئا قد كان، ولو أراد أن الأمرين لم يكونا وأن أحدهما كائن - وهو يحقق أن القصر لم يكن -؛ فقد تحقق أن النسيان قد كان، فلا معنى لسؤاله لأبي بكر وعمر عن ذلك، وكلامه عامدا في شيء قد علمه، ويلزمه فيه أيضا ما يلزم من يتكلم عامدا في شيء قد علمه.

وأيضا فإنه يجوز أن يكون ذلك في وقت إباحة الكلام؛ لأنه لا تاريخ محكم ذلك، وإذا حملناه على ذلك، وحملتموه أنتم على وقت قد حظر فيه الكلام؛ فقد تعارض الاحتمالان، فسقطا، وسلم لنا قوله: "الكلام ينقض الصلاة" (٤)،


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٢٩).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣٧).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>