للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما قلتم، ولكنه قال له بعد أن قال: "كل ذلك لم يكن": "قد كان بعض ذلك يا رسول الله"، وهذا بعد أن علم أن النسيان حاصل، وأن القصر لم يكن.

فإن قيل: فإن النبي لما سلم عليه ابن مسعود لم يجبه، فلو جاز الكلام؛ لأجابه (١).

قيل: لم يجبه لأن السلام عليه لم يتعلق عليه لمصلحة الصلاة، وكذلك خبر معاوية بن الحكم، فإنه شمت عاطسا في الصلاة، فقال له : "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (٢)؛ لأن تشميت العاطس ليس من مصلحة الصلاة في شيء.

فإن قيل: إن أبا بكر لما قدمه النبي يصلي بالناس، ثم خرج وأبو بكر في الصلاة صفق الناس، فقال لهم النبي : "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (٣).

فلو كان الكلام يجوز؛ لتكلموا، ولأعلمهم أنه في مثل هذا جائز.

قيل: ليس هذا مما يتعلق بمصلحة الصلاة؛ لأنها صحيحة سواء خرج أو لم يخرج، وعندنا أن أبا بكر كان الإمام للناس مع خروج النبي ، وقيل: إن النبي كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر إماما للناس (٤)، وليس هذا مثل أن يترك الإمام من صلاته شيئا فلا تصح صلاتهم، فيجب عليهم أن


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٣٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠١) ومسلم (٤٢١/ ١٠٣).
(٤) انظر التوضيح لابن الملقن (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣) والفتح (٣/ ٤٩ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>