للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان على ما يذكرون؛ لكان يسبح ويشير إليهما، لأنه قد نبه على النسيان الجائز عنده أن يحدث، فصار كلامه في هذه الحال بخلافه لو لم ينبه عليه، فلا محالة أنه تكلم عامدا.

وأما وجوب جواب أبي بكر وعمر له ، فلا نمتنع منه، فنستفيد به وجوب جواب المأمومين لإمامهم إذا سألهم عن مثل هذا، وهذا أولى من أن نقصره على أمر واحد.

فإن قيل: فليس معكم أنه لم يعد الصلاة، فيجوز أن يكون أعاد.

قيل: لو أعاد؛ لنقل ذلك كما نقل أنه بنى، ولو أراد الإعادة؛ لم يبن على صلاته.

فإن قيل: يجوز أن يكون أبو بكر وعمر أشارا إلى النبي إشارة، وقد روي مثل هذا (١).

قيل: قد روي الكلام مفسرا، ولا يمتنع أن يكونا أشارا وتكلما، والإشارة تحصل كثيرا مع الكلام، فلا يجوز إسقاط ما تحصل به الفوائد بهذه الترفيقات.

فإن قيل: فإن ذا اليدين تكلم وعنده أن الصلاة قد تمت، فهو في حكم الساهي.

قيل: أما قوله للنبي: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فيجوز أن يكون


(١) أخرجه أبو داود (١٠٠٨) بإسناد صحيح، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠٦ مع التنقيح): "فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا: "نعم" تجوز، كما يقول الرجل: قلت بيدي وبرأسي، وكقول الشاعر:
فقالت له العينان سمعا وطاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>