للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يتكلموا لمصلحة الصلاة، وبنوا ولم ينقل أنهم أعادوا، فدل أنهم تكلموا في حال إباحة الكلام.

قيل: أولئك حديثهم حديث ذي اليدين تكلموا وعندهم أن الصلاة قصرت، وأنهم في غير صلاة.

فإن قيل: فقد قال : "صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (١).

وهذا ينفي صحة الصلاة مع وجود الكلام أيّ كلام كان، إلا أن تقوم دلالة.

قيل: قد بينا قبل هذا أنه ليس كل ما لا يصلح يفسد؛ لأن الالتفات والسلام من اثنتين ناسيا لا يصلح فيها ولا يفسدها.

وعلى أنه لو قال: إنه لا يصلح ويفسد؛ جاز أن يخص بما ذكرناه من حديث ذي اليدين، فيكون تقديره: إنه لا يصح ويفسد إذا كان لغير مصلحة، فأما إذا كان لمصلحة الصلاة؛ فإنه يصلح ولا يفسد.

فإن قيل: فإن النبي تكلم وهو يظن أنه خارج الصلاة، فكلامه في حال نسيانه، وأبو بكر وعمر وإن كانا عامدين فإنه واجب عليهما أن يجيبا النبي فهو مخصوص بذلك، كما لو سألهما عن غير ذلك لوجب عليهما أن يجيباه.

قيل: قد بينا أن النبي (٣٧٤) قبل مسألة أبي بكر وعمر قد حصل له كلام ذي اليدين، فقد نبهه على أمر كان عنده أنه كان يجوز أن يكون، فلو


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>