للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استخلفه الإمام؛ بنى على صلاة الإمام، ولا يسلم حتى يفرغ من تمام فرضه، وكان ينبغي على حسابكم أن يسلم قبل فراغه كما كان سنة الإمام، فعلم أن السلام يتعلق بفراغه من أفعال الصلاة، ولو قلنا إن السلام متعلق بآخر الصلاة؛ لم يلزمنا شيء؛ لأنه يتعلق بآخر صلاته من جهة الفعل، وهذا لم يحصل له بعد فعل الركعتين، وخلافنا وقع في الحكم دون ما كان من جهة المشاهدة.

فإن قيل: فإن ترتيب الصلاة لا يتغير بمتابعة الإمام، دليل ذلك الإجماع على أنه لا يقدم سجودا على ركوع.

قيل: هو باطل بما ذكرناه من صلاة المغرب أنه يقعد عقب كل ركعة فيترك ترتيب الثانية على الأولى بفعل الجلسة لأجل المتابعة، فكذلك المسبوق إذا استخلفه الإمام يعتبر ترتيب صلاته، وكذلك إذا أدرك دون ركعة من صلاة إمامه، وأما تقديم السجود على الركوع؛ فلا يتغير في حال تقديم [] (١) ثم لم يدل أنه لا تتغير الأحكام التي اختلفنا فيها، ولأن المعنى الذي لأجله تغير حكم صلاته وجب اتباعه للإمام فيما يفعله، وقد علمنا أنه يفعله آخر صلاته، وتقدم السجود على الركوع لا يفعله الإمام، فلا يلزم المأموم متابعته، فصار حكمه بما لا يلزمه فيه المتابعة حكم المنفرد.

فإن قيل: فإنه يمتنع أن يقدم آخر صلاته على أولها.

قيل: إن أردتم امتناعه من جهة العقل؛ فهو فاسد؛ لأن أحدا لم يرده من جهة العقل، فإنما ردوه من جهة الشرع.

وإن قلوا من جهة الشرع؛ فهو موضع الخلاف، ولأن النائم خلف


(١) كلمة غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>