الإحرام السجود؛ لأنه في غير موضعه، ولكان يلزمك أيضا أن تعتد به وإن لم يكن ركع قبله، ولما لم يلزمك هذا لما ذكرناه، وأن ذلك للضرورة في إدراك الإمام على ما هو عليه؛ لم يلزمنا ما ذكرته.
فإن قيل: فإن المأموم لو أدرك الإمام في أول الركعة الأخيرة وتشهد معه؛ لم يعتد بالتشهد معه وقد أدرك الركعة من أولها، ألا ترى أنك تقول: إنه يتشهد في الركعة الأخيرة التي يقضيها، فعلم بهذا أن الذي أدركه أول صلاته.
قيل: هذا لا يلزم؛ لأنني إن قلت إنه يحتسب به، وأن قعوده في الركعة الأخيرة التي يقضيها إنما هو للسلام؛ لم يبق معكم شيء، وإن قلت: إنه لا يعتد به؛ فإن سنة السلام أن يكون بعد التشهد فلما لم يقدر على السلام فيما أدرك؛ لم يعتد بهذا التشهد حتى يأتي به في المكان الذي يسلم فيه، وهذا كما تقول: إنه يكبر تكبيرة الإحرام إذا أدركه ساجدا ولا يعتد بالسجود؛ لأنه لا يكون إلا عقيب ركوع، فلم يعتد به لأنه في غير موضعه، فكذلك ما قلناه نحن، ومثل هذا ما قلناه نحن وهم: إنه إذا أدركه في الثانية من المغرب أنه يجلس معه ولا يعتد بهذا الجلوس، وإن كانوا يقولون: هذا أول صلاته، ونحن نقول: هو آخرها.
فإن قيل: فإن السلام يلزمكم؛ لأنه لو كان الذي أدرك هو آخر صلاته لوجب أن يسلم؛ لأن السلام هذا موضعه، فلما قلتم: لا يسلم حتى يفرغ؛ علمنا أن السلام وقع في آخر الصلاة لا في أولها.
قيل: هذه دعوى، وليس السلام منها قائما يجري مجرى آخر صلاته من جهة الحكم، وإنما يتعلق بفراغه من صلاته، ألا ترى أن المأموم متى