للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكان قول واحد من الصحابة لم يبين فيعلم هل له مخالف فيه أم لا، فلا يكون حجة إلا على هذا الوجه.

فإن قيل: لو كان ما أدرك هو آخر صلاته؛ لكان تكبيره في أوله مسنونا كسائر التكبيرات التي للركوع والسجود، وإن كان لا يعتد بها للإحرام، فلما أجمعوا على أنها تكبيرة الإحرام التي هي فرضه؛ دل على أن ذلك أول صلاته، إذ لو لم تكن أول صلاته؛ لما جاز أن يعتد بها في غير موضعها.

قيل: هذا فاسد لا يلزم؛ لأن الدخول بتكبيرة الإحرام يقع في أول صلاته، ثم ما يتبع فيه الإمام يكون آخر صلاته كما هو آخر صلاة الإمام، وهذا غير ممتنع، كما أنه لو لحق الإمام في السجدتين كان ما يلي تكبيره معتد به من صلاته.

ثم لم يمتنع أن يكون تكبيره واجبا كما لو ابتدأ به منفردا، فلأن يكون تكبيره - مع كونه آخر صلاته وهو يعتد به - أولى أن يكون واجبا.

فإن قيل: إذا أدركه (٣٧٧) في السجود أو التشهد؛ لم يعتد به بإجماع، وتكبيرة الإحرام يعتد بها بالإجماع، فدل أن ذلك أول صلاته.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يعتد بالسجود والتشهد إذا أدركه فيه لأنه لا يصح الاحتساب به إلا بعد الركعة، ألا ترى أنه إذا لحقه في أول الركعة؛ احتسبت بالسجود والتشهد.

وعلى أن مثل هذا [يلزمك] (١)؛ لأنه لو كان أول صلاته لما ولي تكبيرة


(١) في الأصل: لا يلزمك، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>