للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يقوي ما نقوله أنه يقضي بالحمد وسورة، أعنى المؤتم، فلو كان الذي أدرك أول صلاته والذي يقضي آخرها؛ لم يحتج إلى السورة.

فإن قيل: هو على قولين، كما نقول إن كل ركعة من الصلاة يقرأ فيها بالحمد وسورة.

قيل: ليس الأمر عندنا كذلك

فإن قيل: فقد قال : "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).

فجعل علامة أولها التكبير، وآخرها التحليل.

وكذلك روي عن علي نحو ما قلناه من غير خلاف عنه (٢).

قيل: قوله : "تحريمها التكبير" (٣) لا يدل على بيان حكم الأول من الآخر، لأنه بين أن التحريم يقع للصلاة بالتكبير، وهذا عبارة عن جملتها، فليس فيه تفصيل موضع الخلاف، ولأن ما يفعله أول صلاته من جهة الابتداء بالفعل، والتكبير تحريم له، وكذلك الدخول يحصل دخولا في أولها؛ لأنه يمتنع أن يدخل في آخر فعله قبل أوله، وخلافنا وقع في الحكم الذي يقع بأول الصلاة وآخرها من القراءة وغيرها متى حصل قضاءه بعد فراغ الإمام أو غير ذلك، وهذا لا يقتضيه الخبر.

وما ذكروه عن علي رضوان الله عليه؛ فلا تعرف حقيقته، ولو ثبت؛


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧١٨٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>