عندكم أن يأتي بالتوجه ثم بالركوع، فلما تبعه على ما أدركه وترك ما يلزمه؛ علمنا أنه يأتي بصلاته على ترتيب تحريمة الإمام، فلما كان آخر صلاته؛ كان عليه أن يأتي به في موضعه على ما أوجبته تحريمته.
وأيضا فإن دخوله في تحريمة الإمام يقتضي فعل الصلاة على الوجه الذي يقتضيه تحريمته، ألا تري أنه يأتي بالقعود في الموضع الذي يأتي به الإمام، وكذلك التشهد فلما كانت تحريمته توجب أن يكون ما بقي آخر صلاته؛ وجب أن يكون كذلك في المؤتم به حين دخل في تحريمته، يدلك عليه أنه لو أدرك أول صلاته، فنوى أن يكون فعله آخر صلاته؛ لم يتعلق بنيته حكم، فبان أن الحكم يتعلق بموجب تحريمة الإمام.
وأيضا فإن المسبوق لو قدمه الإمام فاستخلفه؛ لبنى على صلاة الإمام، فلو كان ما يصليه أول صلاته؛ لم يبن علي ترتيب صلاة الإمام، ألا ترى أن من نام خلف الإمام أو غفل حتى صلى الإمام بعض صلاته؛ قضى ما فاته من صلاته، ولم يبنها على ترتيب الإمام.
ولا معنى لقول من يقول: إنه في معنى من يصلي خلف الإمام؛ بدلالة أنه لو سلم في الموضع الذي سلم فيه إمامه؛ لبطلت صلاته، ولكنه لا يصح في ذلك الموضع، فنقول: إن المتقدم لا يصير في معنى المؤتم، بدلالة وجوب القراءة عليه، ولزوم سجدتي التشهد على المؤتمين بسهوه، فصارت حالته بمنزلة حالة المنفرد، فلو لم يكن ما يفعله آخر صلاته؛ لكان يأتي بها على الوجه الذي يفعله في حال انفراده من القضاء بعد فراغ إمامه، فدل أنه قائم مقام الإمام الأول إلا أنه لا يسلم؛ لأن سلامه يصادف وسط صلاته فيفسدها.